Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

حق حرية تكوين الجمعيات قيود قديمة في سوريا الجديدة

لقراءة كامل الورقة فضلا الضغط هنا ورقة سياسات حق حرية تكوين الجمعيات قيود قديمة في سوريا الجديدة

أصدرت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس 24 من نيسان للعام 2025 ورقة سياسات خاصة بواقع الحق في حرية تكوين الجمعيات حيث تتناول هذه الورقة واقع هذا الحق على ضوء صدور الإعلان الدستوري، والقرارات الإدارية الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية في سوريا.

وتتعاطى الورقة مع الإعلان الدستوري في إطار النصوص ذات الصلة بالحق في حرية تكوين الجمعيات، الذي نص عليه الإعلان الدستوري في المادة (14) وجاء النص مبتوراً في عبارة عامة” تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات” وهي صياغة جاءت مخيبة للآمال في دولة تبني للمستقبل وتعالج ويلات الماضي القاسي. ويبدو ان هذا اتجاه لجنة صياغة الإعلان في جميع النصوص الواردة في الباب الثاني “الحقوق والحريات ” فجميعها جاءت تبدأ بعبارات (تصون، تكفل، تضمن، تؤسس) وهي عبارات لا تتضمن ثمة التزام او إيراد آليات لإعمال تلك الحقوق.

وترى مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان أن القرارات الإدارية التي صدرت عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، تمثل عصفاً ممنهجاً بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وأن جهة الإدارة مازالت تراوح مكانها المرسوم لها قبل سقوط النظام. وبأنه لا سبيل لإصلاح هذا الخلل الا بتحلي جهة الإدارة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بروح جديدة تنفض أثام وأثار الماضي الذي ثار عليه السوريين عبر عقود. والنظر للحق في حرية تكوين الجمعيات ضمن حزمة كاملة من الحقوق المرتبطة، المتكاملة، وانه حق يدور في فضاء الحقوق المدنية والسياسية، التي نوجزها في الحقوق التالية:

  • الحق في التجمع السلمي؛
  • الحق في حرية الرأي والتعبير؛
  • الحق في الحرية والامان الشخصي؛
  • الحق في المشاركة السياسية؛
  • الحق في الحصول على المعلومات؛
  • الحق في الانتصاف الفعال والمحاسبة ضد انتهاكات حقوق الانسان، والاعتداء عليها؛
  • المساواة وعدم التمييز.

 

وذكرت مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان بأفضل الممارسات لتعزيز الحق في حرية تكوين الجمعيات:

أ) أن تعترف الدولة بالدور الحاسم للحق في حرية تكوين الجمعيات في ظهور نظم ديمقراطية فعالة ووجودها لأنه قناة تسمح بالحوار والتعددية والتسامح والانفتاح وتضمن احترام الآراء أو المعتقدات المخالفة أو الممثلة لأقلية من الناس؛

ب) أن تضمن الدولة عدم تجريم أي شخص بسبـب ممارسـة الحق في حرية تكوين الجمعيات، أو تعرضه للتهديدات، أو لأعمال العنف، أو المضايقة، أو الاضطهاد، أو التخويف، أو الأعمال الانتقامية؛

ج) أن تضمن الدولة أن ينص القانون على أي قيود تفرض على الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأن تكون هذه القيود ضرورية في المجتمعات الديمقراطية وتتناسب مع الهدف المنشود وألا تسيء إلى مبادئ التعددية والتسامح والانفتاح. وينبغي أن تخضع أي قيود لمراجعة قضائية مستقلة وغير متحيزة وفورية؛

د) أن تمنح الدولة الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية تكوين الجمعيات الحماية عبر الحق في حرية الرأي والتعبير؛

ه) أن تضمن الدولة توفير التدريب الكافي للموظفين الإداريين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون فيما يتعلق باحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات؛

و) أن تكفل الدولة محاسبة السلطات المعنية بإنفاذ القانون التي تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات محاسبة شخصية وكاملة على هذا الانتهاك عبر هيئة مستقلة وديمقراطية للرقابة ومن خلال المحاكم القانونية؛

واختتمت الورقة بجملة من التوصيات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

1-إلغاء العمل بالقرار الإداري رقم (5201) بتاريخ 29/12/2024، وتعديله بالقرار (7) بتاريخ15/1/2025.

2-الغاء العمل بالقرار الإداري رقم (28) بتاريخ 2/2/2025.الصادر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق.

3- تعليق العمل بقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (93) لعام 1958.

4-تشكيل هيئة استشارية من الأعضاء الفاعلين في المنظمات غير الحكومية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، تكون مهمتها المعاونة والتشاور مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في جميع محافظات الجمهورية السورية، فيما تصدره من قرارات وتعميمات إدارية، وتقديم مقترحات تيسير عمل الجمعيات.

5-الدعوة الى حوار مجتمعي تمثل فيه كافة مكونات المجتمع المدني-بمفهومه الشامل- للعمل على صياغة مشروع بقانون ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية. تمهيدا لعرضه على جهة إصدار القانون.