Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصدر مسودة الاستعراض الشامل للمادة 21 (حق التجمع السلمي)

أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسودة استعراضها الشامل على المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وستتم القراءة الأولى للمسودة في الفترة ما بين 1 و 26 يوليو 2019، خلال الجلسة 126 للجنة.
لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (بالإنجليزية:United Nations Human Rights Committee) هي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتكون 18 خبيرا ويجتمعون ثلاث مرات في السنة لدورات مدتها أربعة أسابيع (دورة الربيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ودورات الصيف والخريف في مكتب الأمم المتحدة في جنيف) للنظر في التقارير كل خمسة سنوات والتي تكون مقدمه من قبل 168 دولة عضوة في الأمم المتحدة عن إلتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأي من الالتماسات الفردية المتعلقة بـ 112 من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.
إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 76 من نظامها الداخلي ، مكلفة بإعداد تعليقات عامة على مختلف مواد وأحكام العهد مع بهدف مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها 124 (8 تشرين الأول / أكتوبر – 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) وضع تعليقات عامة على المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في ضوء الخبرة المكتسبة في استعراض تقارير الدول ورسائلها بشأن هذا الحق.
عقدت اللجنة مناقشة لمدة نصف يوم في 20 مارس 2019 خلال دورتها 125 التي عقدت في جنيف في الفترة من 4 إلى 29 مارس 2019. ودعت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية إلى توفير المعلومات ذات الصلة تؤخذ في الاعتبار من قبل اللجنة أثناء إعداد المسودة الأولى.
تتكون المسودة التي قام بصياغتها السيد كريستوف هينز المقرر الخاص الذي كلفته اللجنة بصياغة مسودة للاستعراض الشامل، من 9 فقرات رئيسية تحتوي على 107 تعليقات أبرزها جاء في الفقرة 7 حول الحق في التجمع السلمي في زمن الطوارئ بما في ذلك النزعات المسلحة وتضمنت ما يلي :
7- التجمع السلمي زمن الطوارئ، بما في ذلك النزاع المسلح
102- الحق في التجمع السلمي غير مدرج كحق غير قابل للانتقاص في المادة 4 (2) من العهد ، ولكن بعض حقوق التجمع الأخرى مثل تلك المدرجة في المواد 6 و 7 و 18. كما ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 29 (2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ ، إذا زعمت الدول أن تحتج بحقها في عدم التقيد بالعهد أثناء مظاهرة جماهيرية شملت على سبيل المثال حالات العنف ، يجب أن يكونوا قادرين على تبرير ليس فقط أن مثل هذا الوضع يشكل تهديدًا لحياة الأمة ، ولكن أيضًا أن جميع التدابير التي تنتهكها من العهد تستلزمها مقتضيات الحالة (الفقرة 5).
103- إن الحق في التجمع السلمي مستمر في حالات الطوارئ وأثناء حالات النزاع المسلح ، إذا لم يتم تقييده. وكما لاحظت اللجنة في تعليقها العام رقم 29 ، فإن إمكانية تقييد الحق في التجمع السلمي كافية عموماً خلال هذه الحالات ولن يكون هناك ما يبرر عدم التقيد بالأحكام المعنية من خلال مقتضيات الحالة (المرجع نفسه).
104- في جميع القرارات ، ينبغي أن تكون سلامة وحماية المشاركين في التجمع والجمهور الأوسع اعتبارًا أساسيًا. تظل الجمعيات المدنية بطبيعتها محكومة بالقواعد التي تحكم إنفاذ القانون ، حتى في حالة وقوع أعمال عنف. من غير القانوني عمومًا إطلاق النار على المشاركين غير المسلحين بناءً على عضويتهم في جماعة مسلحة. لا يجوز استهداف أي فرد مشارك في تجمع أثناء نزاع مسلح بالقوة المميتة إلا عندما يشارك أو يشارك مباشرة في الأعمال العدائية كما يفهم هذا المصطلح بموجب القانون الإنساني الدولي ، وإلى الحد الذي لا يكون فيه محميًا من أي هجوم. بموجب القانون الدولي.
تبدأ اللجنة قراءتها الأولى لهذا المشروع خلال الدورة 126 التي ستعقد في جنيف في الفترة من 1 إلى 26 يوليو 2019.
ملاحظة1: عند الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع التعليق العام ، سيتم دعوة جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول الأعضاء ، لتقديم تعليقاتهم

ملاحظة2: المسودة غير متوفرة باللغة العربية قام فريق التآخي بترجمة وصياغة هذا الخبر والفقرة لقراءة الملف بالانكليزية

draft General Comment on ICCPR Article 21 (Right of Peaceful Assembly).